فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا) أَيْ: الشَّخْصَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ صِحَّةُ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمَا عَلَى اسْتِمْرَارِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي النَّزْعِ قَطْعًا لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ سم.
(قَوْلُهُ: فَيَغْصِبَهُ آخَرُ) أَيْ: أَوْ يُتْلِفَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ: وَبِالْفِرَاشِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ: بِمَا عَرَفَهُ أَوْ تَضَعُ الْعَمْيَاءُ يَدَهَا عَلَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَهِيَ وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ إلَى تُكْمِلُ خُرُوجَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِمَا حَتَّى شَهِدَتْ بِوِلَادَتِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ طَلَاقٍ) قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالطَّلَاقِ إلَّا لِلْمَعْرُوفَةِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوَّلًا فِي أُذُنِهِ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُقِرَّ مَجْهُولٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ: الْإِقْرَارُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ) نَعَمْ لَوْ عَمِيَ وَيَدُهُمَا أَوْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا مَعَ تَمْيِيزِهِ لَهُ مِنْ خَصْمِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ لِمَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُ الرَّوْضَةِ فِي الثَّانِيَةِ مُغْنِي وَمَرَّتْ الثَّانِيَةُ فِي الشَّارِحِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى زَوْجَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا كَغَيْرِهَا. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا عَرَفَ خُلُوَّهُ بِهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَعْرِفُ كَوْنَهُ خَالِيًا بِهِ بِاعْتِرَافِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِخَلْوَتِهِمَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي نُسِبَ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ سَمِعَ اثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَ هَذَا بِالْبَيْعِ لِكَذَا وَأَقَرَّ أَيْ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ أَيْ: لِأَنَّهُ سَمِعَهُ وَلَا يَشْهَدُ بِالْوَكَالَةِ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا. اهـ.
وَقَالَ شَارِحُهُ وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَبَاهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُجَوِّزَةِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَالَ: أَدَّعِي أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا فَلَابُدَّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ هَذَا إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَدَّعِي أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ احْتِمَالِ الِالْتِبَاسِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ مَا يَأْتِي فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْغَيْرِ الْحَاضِرِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ لَقَبٍ خَاصٍّ بِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُجَوِّزَةِ لِلدَّعْوَى إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ عَمِيرَةٌ وَزِيَادِيٌّ وَعَنَانِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّتْ) أَيْ: فِي آخِرِ بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَوْتِهِ) أَيْ: وَدَفْنِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ إجْزَاءُ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إذَا عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِالنَّظَرِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا وَيَسْلَمُ عَنْ النَّظَرِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ عَرَفَ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ دُونَ جَدِّهِ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ تُفِدْ شَهَادَتُهُ بِهِ إلَّا إنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَمَارَاتٍ يَتَحَقَّقُ بِهَا نَسَبُهُ بِأَنْ يَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ لَقَبٍ خَاصٍّ كَالشَّهَادَةِ عَلَى السُّلْطَانِ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ عَلَى سُلْطَانِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَوْ الشَّامِيَّةِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ ذِكْرَ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَحِلْيَتِهِ وَصَنْعَتِهِ وَإِذَا حَصَلَ الْإِعْلَامُ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ اكْتَفَى بِهِ. اهـ. قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ إلَخْ قَالَ أَيْ: ابْنُ شُهْبَةَ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ الْمُتَوَفَّى فِي وَقْتِ كَذَا الَّذِي كَانَ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ الْفُلَانِيِّ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ إلَخْ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَالْمَدَارُ عَلَى ذِكْرِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَيْفَ كَانَ قَالَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاسْمِ قَدْ تَنْفَعُ عِنْدَ الشُّهْرَةِ وَعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ إلَخْ) قَيَّدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْكُنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَسْكُنْ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ. اهـ.
تَنْبِيهٌ:
مُهِمٌّ كَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الشُّهُودُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قَوْلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُشْهَدُ بِهِمَا فِي غَيْبَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا صَرِيحٌ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ أَقَرَّ مَثَلًا مَنْ ذَكَرَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ كَذَا وَلَا يَجُوزُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ جَازَ لَهُ الْجَزْمُ بِهِمَا وَمِنْ طُرُقِ مَعْرِفَتِهِمَا أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً لِمَا مَرَّ مِنْ ثُبُوتِهِ بِهَا لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا مِنْ عَدْلَيْنِ قَالَ الْقَفَّالُ بَلْ لَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَيَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي لَا تُحَصِّلُهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَقَدْ تَسَاهَلَ جَهَلَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَظُمَتْ بِهِ الْبَلِيَّةُ وَأُكِلَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ بِمَنْ وَاطِئُوهُ فَيُقِرُّ عِنْدَ قَاضٍ بِمَا يَرُومُونَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ وَنَسَبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَخْذَ مَالِهِ فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا وَيَحْكُمُ بِهِ الْقُضَاةُ (تَنْبِيهٌ ثَانٍ) خَطَّأَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ مَنْ يَكْتُبُ أَوْ يَقُولُ وَقَدْ شَهِدَ عَلَى مُقِرٍّ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ مَشْهُودٌ بِهِ لَا عَلَيْهِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إنْ أَشْهَدَهُ: أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ قَالَ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يُقِرُّ بِكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ لَفْظِيٌّ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى فِي أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ وَمَرَّ أَوَائِلَ خِيَارِ النِّكَاحِ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ: يَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ فَهُوَ مَشْهُودٌ بِهِ وَعَلَيْهِ بِاعْتِبَارَيْنِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا خَطَأَ فِي ذَلِكَ.
ثُمَّ رَأَيْتُ السُّبْكِيَّ صَوَّبَ صِحَّةَ ذَلِكَ قَالَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ تَعَالَى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَمَنْ حَضَرَ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ شَهِدَ بِمَا سَمِعَ لَا بِاسْتِحْقَاقٍ وَلَا مِلْكٍ وَنَقَلَ الْقَمُولِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ حَضَرْتُ الْعَقْدَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا أَوْ مَجْلِسَهُ وَأَشْهَدُ بِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَشْهَدُ أَنِّي حَضَرْتُهُ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُضُورِ السَّمَاعُ وَرُدَّ بِأَنَّ جَزْمَهُ بِهِ مَعَ عَدَالَتِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِهِ بِدُونِ سَمَاعِهِ وَاخْتَلَفَ نَقْلُهُ وَنَقْلُ غَيْرِهِ عَنْهُ فِي أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ وَمَرَّ أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَبُولُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بِهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إنْ كَانَ بِحَقٍّ لِلَّهِ كَانَ قَوْلُهُ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ رُجُوعًا عَنْهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ لَهُ مُطْلَقًا وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ لَابُدَّ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ إذْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِيهَا (فَإِنْ جَهِلَهُمَا) أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ أَوْ أَحَدَهُمَا.
(لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَتِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ وَأَشَارَ إلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ لِحُضُورِهِ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُبَالِ بِتَضْعِيفِ الرَّافِعِيِّ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِلسَّمَاعِ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ الْمَخْصُوصِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَهُمَا) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا بِدُونِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ) إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ وَلَا تَغَيُّرٌ ش م ر.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ فَلَوْ تَحَمَّلَهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَقَالَ لَهُ اسْمِي وَنَسَبِي كَذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ فَلَوْ اسْتَفَاضَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ كَمَا لَوْ عَرَفَهُمَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَمْ يَشْهَدْ فِي غَيْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْ عَدْلَيْنِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَكَّلَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كَانَتْ شَهَادَةً بِالْوَكَالَةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الشَّاهِدَ مَثَلًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ) لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً) وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَلْزَمَ حَقٌّ عَلَى عَيْنِ شَخْصٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَسَبٌ فَيَجِيءُ إلَى الْقَاضِي اثْنَانِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ فَيَقُولَانِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَيُحْضِرُهُ وَيَشْهَدَانِ أَنَّ هَذَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُرِيدُ كَذَا وَهُوَ كَذَا فَيَثْبُتُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ثُبُوتِهِ) أَيْ: النَّسَبِ.
(قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا) أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ سَمِعَهُ) أَيْ: النَّسَبَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِسَمَاعٍ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ الْمَخْصُوصِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الْقَفَّالِ فِي سَمَاعِ النَّسَبِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَمُسْتَنَدٍ سم مِنْ سَمَاعِ الْأَخْبَارِ بِالنَّسَبِ فَلَا يُلَاقِيهِ.
(قَوْلُهُ: تَسَاهَلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَسَاهَلَتْ بِالْمُضِيِّ وَالتَّأْنِيثِ.
(قَوْلُهُ: جَهَلَةُ الشُّهُودِ) الْمُنَاسِبُ لِآخِرِ كَلَامِهِ فَسَقَةُ الشُّهُودِ نَعَمْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ مُنَاسِبٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَيُسَجِّلُونَ ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ. اهـ. أَيْ: فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلَوْ تَبَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا) أَيْ: الِاسْمِ وَالنَّسَبِ يَعْنِي فَتَكْتُبُ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ بِكَذَا.